Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان وأما الفصل الثالث: وهو الوصية المتعددة

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٧٣١

بالنصيب (١)، ولو قسمنا بين عشرة أصاب كل ابن ستة عشر خمس النصيب الكامل.

فخرجت المسألة من مائتين وثمانية وعشرين، وعلى الطريقة الأولى خرجت (٢) من مائة وأربعة عشر على النصف من هذا، ومحمد ﵀ خرّجها بطريق الاختصار من سبعة وخمسين، لموافقة بين السهام في الربع، ورد الحساب إلى ما هو أوجز وأقلّ.

والتخريج بطريق الدينار والدرهم: أن تجعل ثلث المال ثمانية دنانير وثلاثة دراهم، وتعطي بالوصية الأولى عشرة دنانير، وتسترجع دينارين، وتدفع بالوصية الثانية درهما، وتضمّ الدرهمين والدينارين إلى ثلثي المال، يصير ثمانية دراهم وثمانية عشر دينارا، يعدل عشرين دينارا؛ لأنا دفعنا (٣) إلى الموصى له بالنصيب عشرة دنانير، [بقي معنا ثلاثة دنانير] (٤)، ينبغي أن يكون للابنين ضعف ذلك، فالثمانية عشرة دينارا صار (٥) قصاص بمثلها، بقي معنا ثمانية دراهم تعدل دينارين، فعرفنا أن كل دينار يعدل أربعة دراهم، فأقلب الفضة، واجعل أجزاء الدراهم أجزاء الدنانير، وأجزاء الدنانير أجزاء الدراهم، كل دينار بمعنى أربعة، وكل درهم بمعنى درهمين.

وقد كنا جعلنا ثلث المال في الابتداء ثمانية دنانير وثلاثة دراهم، فذلك ثمانية