Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الصلاة بالتيمم

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٧٤

وإن كان يكفي كلّ واحد منهما بانفراده، يصرفه إلى اللمعة، لأنها أغلظ، ويتيمم للحدث، لما ذكرنا (١).

فإن كان لم يتيمم للمعة حتى أحدث، والمسألة بحالها (٢)، فإنه يتيمم تيممًا واحدا لهما، لأن التيمم خَلَف عن الماء (٣)، وثمّة أسباب انتقاض الطهارة، وإن تعدّدت يُكتفى بتطهير واحد، كالمرأة إذا خرجت من حيضها، فأجنبت، تكتفي بغسل واحد في ظاهر الرواية (٤)، كذلك هنا (٥).

قيل: وينبغي أن ينويَ التيمم من الحدثين، حتى لو نوى [من] (٦) أحدهما خاصّة، لا يكون للآخر، لأن التيمم لا يجوز بدون النية (٧).