Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان الفصل الرابع: إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٦١٥

في مذهب أبي حنيفة، وليس كذلك، بل الحكم ينبني على استحقاق الشفعة عند أبي حنيفة، والشفعة لا تكون لغير المالك.

وفي الاستحسان: وهو قول محمد (١)، الوصية لأهل مسجده، يستوي فيه (٢) الساكن، والمالك، والأقرب، والأبعد، والمسلم، والكافر، والصبي، والمرأة، والحر، والمكاتب فيه [سواء] (٣).

وإن كان الساكن غير المالك، كانت الوصية للساكن دون المالك.

وذكر هلال أن الوصية لكل من سمع صوته في منزله.

وجه القياس: أن الجار المطلق من تكون له الشفعة، قال ﵇: "الجار أحق (٤)