في مذهب أبي حنيفة، وليس كذلك، بل الحكم ينبني على استحقاق الشفعة عند أبي حنيفة، والشفعة لا تكون لغير المالك.
وفي الاستحسان: وهو قول محمد (١)، الوصية لأهل مسجده، يستوي فيه (٢) الساكن، والمالك، والأقرب، والأبعد، والمسلم، والكافر، والصبي، والمرأة، والحر، والمكاتب فيه [سواء] (٣).
وإن كان الساكن غير المالك، كانت الوصية للساكن دون المالك.
وذكر هلال أن الوصية لكل من سمع صوته في منزله.
وجه القياس: أن الجار المطلق من تكون له الشفعة، قال ﵇: "الجار أحق (٤)