Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٥٨٤

أو اكتسبت أكسابا بأن احتطبت أو احتشت، أو وهبت لها هبة، أو اغلت غلةً، إن كان يخرج الكل من ثلث ماله (١)، كان جميع ذلك للموصى له (٢).

وإن كان لا يخرج الكل من الثلث، عند أبي حنيفة ﵀ تنفذ الوصية أولا في الأصل ثم في الزيادة (٣).

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تنفذ الوصية (٤) في الأصل والزيادة بقدر الثلث (٥).

ومحمد ﵀ لم يذكر هذه المسألة هنا، وإنما ذكرها في موضع آخر (٦)؛ وإنما بدأ محمد البابَ بالوجه الثالث قال: