Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٦٢

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:

رجل لبس خفين لا ساق لهما (١)، فظهر من أعلى الخف، أو من أسفله (٢)، من موضع الغسل، كالكعب ونحوه، قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرِّجل، لم يمسح لأن ما ظهر وجب غسله، فالمسح يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل.

وإن كان ما خرَج أقلّ من ثلاثة أصابع، يمسح، لأن ما خرج لم يجب غَسله لقلّته، فالمسح لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل (٣).

فإن كان الخرق في موضعين، في ظهر القَدَم والعقب ونحو ذلك، إن كان في خف واحد يجمع، وإن كان (٤) في خفين لا يجمع (٥) عندنا، خلافا لزفر (٦) ﵀.