Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان [كتاب الطهارة والصلاة]

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٥٨

أن يتركه (١)، وإذا مسح صار مقيما للفرض، كالمسافر إذا أدى الجمعة، فيصير جامعا بين المسح وبين الغسل، وذلك لا يجوز (٢).

هذا إذا لبس الخف (٣) على الصحيحة لا غير.

فإن لبس على الصحيحة، ومسح على الجبيرة، ولبس الخف على المجروحة، ثم أحدث، فإنه يتوضأ، ويمسح عليهما لأن المسح على الجبيرة بمنزلة الغسل، ولو غسلهما، ولبس الخف عليهما يمسح (٤)، كذلك ههنا (٥).