Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٤٩٦

وكل ذلك على وجوه: إما إن كان المأمور صبيا حرا، أو عبدا، أو مكاتبا.

أما الفصل الأول قال [محمد ﵀] (١):

رجل أمر صبيا حرا ليقتل رجلا، فقتله، فالدية على عاقلة الصبي، ثم ترجع عاقلة الصبي بذلك (٢) على عاقلة الأمر في ثلاث سنين (٣).

أما وجوب الدية (٤) على عاقلة الصبي؛ لأنَّه قتل شخصا معصوما، والقتل كما يتحقّق من البالغ يتحقق من الصبي، ومحمد الصبي (٥) وخطأه سواء (٦)، لنقصان قصده، فيكون على العاقلة، كما لو قتله ابتداءً لا بأمر غيره، ويرجع عاقلة الصبي على عاقلة