Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٤٩٤

أنه مات، الشهود (١) بالبرء، قبلت شهادتهما، ويقضى له بأرش السمحاق في مال الجاني، وإن كان المدعي يدعي الدية على العاقلة؛ لأنَّه يدعي السمحاق مع السراية، ويدعي وجوب المال على الجاني أيضا؛ لأن العاقلة يتحملون عنه، فلهذا جازت شهادتهم.

وكذا لو ادعى الموضحة مع السرية عمدا على المرأة أو خطأ، الشهود بالموضحة والبرءي يقضى بأرش الموضحة؛ لأنَّه لا قصاص (٢) بين الرجل والمرأة في الطرف.

وكذا لو كان القتيل (٣) عبدا فادعى مولاه الموضحة مع السراية عمدا، والشهود (٤) بالبرء، فإنه يقضى بأرش الموضحة؛ لأن القصاص (٥) لا يجرى في العبد في الطرف. وإن كان المولى يدعى القصاص في النفس، ومع ذلك، جازت شهادتهم لما قلنا.

أوضح بهذه المسائل أن المخالفة على هذا الوجه لا تمنع قبول الشهادة على أصل الفعل.

- والله أعلم - (٦)