Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان [كتاب الطهارة والصلاة]

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٥٢

المشايخ [فيه] (١) قال بعضهم: لا يمسح (٢)، وفرقوا بينه وبين سؤر الحمار.

[والفرق] (٣) أن جواز المسح عُرف نصًا، والنصّ ورد (٤) في الماء المطلق (٥)، فلا يقاس عليه غيره، إلا إذا كان في معناه، والنبيذ ليس بماء ولا في معنى الماء، لأن الوضوء بالماء يتكرر، وبالنبيذ لا يتكّرر عادة، فلم يكن ضرورة، بخلاف سؤر الحمار (٦)، لأنه لو كان طهورا، كان ماء مطلقا (٧).

وعند محمد ﵀ الحكم (٨) ما ذكرنا في سؤر الحمار.