شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٤/ ١٤٥٢
الأجنبي أن يتبع ورثة المولى (١)، ويشاركهم في تلك القيمة (٢)؛ لأنهم أخذوا قيمة مشتركة.
وإن دفعت القيمة (٣) إلى ورثة المولى بغير قضاء القاضي، ثم عفا أحد ورثة الأجنبي، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله كذلك الجواب، كان لوارث الأجنبي أن يشارك ورثة المولى، فلا سبيل له على أم الولد (٤).
وعند أبي حنيفة وارث الأجنبي بالخيار، إن شاء يرجع على ورثة المولى، وإن شاء يرجع على أم الولد (٥).
لهما: أنها فعلت عين ما يفعله القاضي لو رُفع الأمر إليه، فيستوي فيه القضاء وعدم القضاء (٦)، كالرجوع في الهبة لما كان فسخا بقضاء القاضي (٧) لو حصل بتراضيهما يكون