شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٤/ ١٤٠٥
ثم عاد [محمد ﵀] (١): إلى فصل الغاصب: وغاصب الغاصب إذا أبقت الجارية (٢) من يد الثاني، فأراد المالك أن يضمن كل واحد منهما نصف القيمة، أو يضمن أحدهما الثلثين، والآخر الثلث، أو يضمنهما أرباعا، كان له ذلك اعتبارا للبعض بالكل، وإن كان فيه تفريق الملك عليهما؛ لأن الملك في المغصوب شرط وتَبع، والخيار في التضمين إلى المالك، فتَبِعه الملك، ولا يخيّر الغاصب. - والله أعلم -