شرح الزيادات - قاضي خان
له أن يأخذها.
وكذا وصي اليتيم إذا قال: أنفقتُ عليك من مالك بالمعروف في صغرك، كان القول قوله، ولو قال أنفقتُ عليك من مالي على أن أرجع عليك، وآخذ المال، لا يقبل قوله إلا بحجة.
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه أقرّ في الحال بسبب الضمان، وهو استهلاك المال، قال ﵇: "على اليد ما أخذَت حتى تردّ" (١)، وكذلك القطع، ثم بالإضافة إلى الحالة الماضية ادّعى ما يُسقطه، فلا يصدّق إلا بحجة، كما لو كان المأخوذ قائما (٢).
وما قال إنه أضاف الإقرار إلى حالة معهودة تنافي الضمان فليس كذلك (٣)؛ لأن كونه عبدًا له لا ينافي الضمان، ألا ترى أنه لو كان العبد رهنًا أو مديونًا، كان قطع يده وإتلاف ماله سببًا للضمان.
وكذا كونه حربيًا في دار الحرب لا ينفي (٤) الضمان، فإنه لو دخل عسكر المسلمين