Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان وأما الفصل الثاني

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٣٣٣

ضمن الوصيّ، فإذا صار سِنّه خمسا وعشرين سنة (١)، يدفع إليه ماله، وإن بقي مفسِدا لماله.

وقال أبو يوسف، ومحمد (٢)، والشافعي (٣): يمنع منه المال، ولا يدفع إليه أبدا، إلا أن عند محمد لا تجوز تصرفاته إلا ما يصح مع الهزل، ولا ينفذ تصرف الأب ووصيّ الأب عليه إلا بأمر الحاكم.

وأن بلغ حافظا ماله إلا أنه فاسق لا تقبل شهادته، فإنه يدفع إليه المال عندنا، وتنفذ تصرفاته، وعند الشافعي (٤) لا يدفع إليه المال، وهل يحجر عن التصرفات لأجل الفسق؟ عندنا لا يحجر، وللشافعي فيه قولان، وهذه الجملة مسائل الأصل، وعُدنا إلى مسألة الكتاب.

عند أبي حنيفة إذا لم يصحّ الحجر على المديون لو أقرّ على نفسه بدين أو بمال صحّ إقراره، ويقضى بعسرته، ويخرج من السجن (٥).