Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان وأما الفصل الثاني

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٣٣٠

ماله] (١) فإذا لم يظهر الحجر في النكاح والطلاق يفني ماله في ذلك، والحجر بسبب الدين وإلا فلاس يتوقّف على قضاء القاضي (٢).

وعن قاصم بن مَعن (٣) أن المحبوس بالدَين إذا أقرّ بمال، لا يصحّ إقراره، وعند أهل المدينة مَن كان عليه دين لا يصحّ إقراره، وبطلان هذا القول ظاهر؛ لأنا لو جعلنا الدين مانعا من الإقرار تبطل أقارير الناس، فإن الإنسان قلّما يخلو عن قليل دين.

والحجر بسبب السفه والتبذير هل يتوقّف على القضاء؟ ذكر في "الكتاب": أنه يثبت من غير قضاء حتى لا يصح منه ما يبطله الهزل، كالبيع والإجارة والإقرار ونحوه، ولم يذكر خلاف (٤).

وعن أبي يوسف أنه لا يكون محجورا إلا بقضاء، وتنفذ تصرفاته قبل الحجر، فكان ما ذكر في الكتاب قول محمد (٥).

وجه قول محمد: إن سبب الحجر، وهو إفساد المال ثابت قبل القضاء، فيثبت الحجر بنفس السفه، كما يثبت بنفس الجنون، بخلاف الحجر بسبب الإفلاس، لأن إفلاسه