لبِشر: أجب خصمَك، فقال بشر: حرام عليك مسألتي، وحرام علي إجابتك، وإنما قال ذَلك؛ لأن القاضي أمرَه بجواب الخصم قبل طلب المدعي.
وحكى ابن سماعة (١) عن محمد ﵀: أنه قال: لو كان الخصم لا يهتدي إلى ذلك، أو يدخله حَصر لمهَابَة القاضي، لا بأس للقاضي أن يسأله الجواب من غير طلب الخصم؛ ليكون إعانةً للعاجز عن استيفاء الحق (٢).
وينبغي أن يكون الكفيل معروفا: معروف الدار، معروف التجارة (٣)، ليحصل التوثّق (٤).