شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٤/ ١٢٨٠
رجل أحضر رجلا، وادّعى أن فلانا وكّله بالخصومة في كل حق له في مصر كذا، أقام البينة على ذلك، فغاب المدّعى عليه قبل تزكية الشهود، ثم عُدّلت البينة، فإن القاضي لا يقضي بالوكالة إلا على خصمٍ حاضرٍ، كما لا تقبل البينة إلا على خصم (١) [حاضر] (٢).
فإن أحضر رجلًا آخر، وادّعى عليه حقا لمؤكله، والمدّعى عليه يجحد وكالته، فإن القاضي يقضي بتلك البينة على هذا الرجل (٣)؛ لأن الأول كان نائبا عن سائر الغرماء، حتى كان القضاء عليه قضاء علي الكلّ، فكان حَضرة الأول وقت البينة كحَضرة الكل.
ونظيره: ما لو قامت البينة على الوكيل، فغاب الوكيل، وحضر المؤكل (٤).
أو قامت البينة على المؤكل، فغاب المؤكل، وحضر الوكيل (٥).
أو قامت البينة على المورث، فمات، وحضر الوارث.