Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٢٧١

المؤكل بخصومة الوكيل. (١)

فإذا كان لا يعرف المؤكل، لا يمكنه القضاء، حتى لو أحضر عند القاضي خصمًا، وقال: وكّلتُ وكيلي هذا ليخاصم عني مع هذا الرجل، ومع كلّ مَن لي عليه حقّ بالكوفة، فإن القاضي يقبل توكيله ويجْعله وكيلا، وإن لم يعرف المؤكل؛ لأن التوكيل مفيد إذا كان بحَضرة الخصم، هكذا ذكَر شمس الأئمة الحَلواني (٢) ﵀ في شهادات "الجامع" (٣).

فلو أن المؤكل لم يعزل الوكيل حتى خاصم المطلوبَ عند القاضي في ألف درهم، وقضى القاضي بذلك المال، أو لم يقض حتى عزله الموكّل، ثم شهد للمؤكل بالألف التي خاصم فيه، لا تقبل (٤).

ولو شهد له بمائة دينار، جازت شهادته؛ لأنه لا يصير خصما بنفس التوكيل، وإنما يصير خصما بفعل الخصومة، والخصومة وُجدت في الألف، فبطلت شهادته في الألف، لا في غيرها.

وأما الوجه الثاني: إذا وكّله بغير محضر من القاضي بكلّ حق له قِبَل فلان، فخاصم الوكيل فلانا عند القاضي بألف درهم للمؤكل، فجحَد المدّعى عليه المالَ والوكالةَ، فأقام