شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٤/ ١٢٥٤
شبهة (١)؛ لما عرف أن الثابت لا يبطل بالشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك.
وفي الباب فصلان: أحدهما في القضاء (٢)، والثاني في افضاء القضاء (٣).
أما الأول: قال محمد ﵀: رجلان شهِدا أن هذا الرجل وارث فلان الميت، لا وارث له غيره، ثم ماتا، أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن السبب، لا تُقبل شهادتهما (٤)؛ لأنهما شهِدا بالوراثة، وأسباب الوراثة كثيرة، وأحكامها مختلفة اختلافا فاحشا، فمنهم مَن هو حاجب لغيره، ومنهم من هو محجوب، فكان المشهود به مجهولا، وجهالة المشهود به تمنع القضاء (٥).
يوضحه أنه لو قضى له القاضي (٦)، ثم جاء آخر، وادّعى أنه ابن الميّت أو أبوه أو زوجها أو زوجته، لا يدري بماذا يقضي (٧)، بخلاف ما لو شهدوا بملك عَين أو دَين مطلق