Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب أو بغير تصديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لا يضمن

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٢١٢

الوكيل، لأنه زعم أن الوكيل قبض مال الغريم بغير حق، فكيف يملكه الوارث بطريق الخلافة عنه؟ ولا وجه للتضمين بطريق الأصالة، فلا يملك التضمين، بخلاف مسألة الإقرار لما نذكر بعد هذا.

فإذا أراد الغريم يمين الوكيل: بالله لقد وكّلك فلان الميت، لم يكن له ذلك؛ لأن الاستحلاف يترتب على دعوى صحيحة، ولم تصح لمكان التناقض.

ولو أقر الوكيل أنه لم يكن وكيلا صح إقراره (١)، وكان ضامنا، [لأنه] (٢) أقر [على نفسه] (٣)، لأن الإقرار (٤) حجة بنفسه، والتناقض لا يمنع صحة الإقرار.

ألا ترى أن من باع شيئا، ثم ادّعى أنه كان لغيره باعه بغير إذنه (٥) لا تسمع دعواه، وإن صدّقه المشتري في ذلك يصح إقراره، ويلزمه الردّ، كذلك ههنا.

ولو قال الغريم: أنا أقيم البينة على أن القابض لم يكن وكيلا، لا تقبل بينته؛ لأن هذه بينة قامت على النفي، والبينات للإثبات، ولو أقام البينة على إقرار الوكيل أنه لم يكن وكيلا، قبلت بينته.

فرّق بين هذا وبين ما لو أقام البينة أنه (٦) لم يكن وكيلا، فإنها لا تقبل؛ لأن تلك