أو ثوب أو حيوان لا يصح، وإن سمّى الثمن، لأن المقصود من الشراء التوسّل إلى العين لمنافع تعلّقت بالعين، واسمّ الثوب يتناول أجناسا مختلفة الصور والمنافع (١)، وكذلك الحيوان.
وبإعلام الثمن لا تزول هذه الجهالة (٢)، لأن بما سمّى من الثمن يستفاد من كل جنس، فلا ترتفع الجهالة، فلا تصح الوكالة إلا إذا فوّض إليه على وجه التعميم (٣)، فيقول: أيّ ثوب شئت، وما يقوم مقامه من ذكر الجمع وغيره (٤).
وجهالة يسيرة: وهي جهالة النوع والصفة (٥)، وإنها لا تمنع التوكيل سمّى الثمن أو لم يسمّ، (٦) حتى لو وكله بشراء حمار أو بغل أو ثوب هروي يصح.