Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له وما لا تجوز

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١١٥٧

ملك الواهب، ونقض البناء وغير ذلك زيادة تصرف على أصل القبض، فلا يستفاد بالعقد.

والثاني: أنّ إضافة الهبة إلى الشائع وقعت فاسدة، يستحق نقضها، فلا يجعل إذنا بتقرير الحرام، فكان القبض حاصلا بغير إذن الواهب.

أما الهبة الصحيحة لا يجب عليه نقضها، فيجعل إذنا بالقبض دلالة ما دام في المجلس، ثم قال: ويضمن الموهوب له إن أفسد شيئا من ذلك، لأنه أفسد مال الغير بغير إذنه (١)، ويضمن (٢) أيضا ما هلك في يده بعد الجداد والحصاد، لأنه قبض مال الغير بغير إذنه فيكون مضمونا عليه، وكان الدين للواهب على غريمه في مسألة الدين.

- والله أعلم-