Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له وما لا تجوز

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١١٥٤

جازت الهبة في الجراب والجوالق (١)، وكذا لو أودع الدار والمتاع عند رجل، ثم وهب الكل له، ثم استحق المتاع، لا تبطل الهبة في الدار (٢) لما قلنا، وهذه المسألة تدل على أنّ الموهوب له يصير قابضا بالتخلية، حيث جعله قابضا قبل التحويل.

وذكر في الأصل ما يدل على أنه لا يصير قابضا بالتخلية، فإنه قال:

لو وهب عبدا لرجل، والعبد بحضرتهما، وأذن له بالقبض، ثم نهاه عن القبض، يصح نهيه، لأن الملك لم يثبت فيصح نهيه، ولو صار قابضا بالتخلية لما صحّ نهيه، ويكون رجوعا عن الهبة، فلا يصح بعد القبض إلا بقضاء أو رضا.

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ، ذكر الفقيه أبو الليث (٣) ﵀، وقال: على قول أبي يوسف لا يصير قابضا بالتخلية، وما ذكر هنا (٤) قول محمد.