شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٤/ ١١٤٣
بالشيء يتعلق بالكامل؛ لأنّ الناقص موجود من وجه دون وجه.
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀.
رجل وهب لرجل دارًا، وفيها متاع للواهب، وسلّم الكل إلى الموهوب له، كانت الهبة باطلة، -أراد بها غير تأمّة- حتى لو فرغ، وسلّم جاز (١).
وكذا لو وهب جرابًا أو جوالقًا (٢) فيه طعام الواهب؛ لأنّ الدار وضعت لحفظ الأمتعة، وكذا الظرف للمظروف، فما دام متاع الواهب في الدار كان الراهب مستعملًا الدارَ بما بنيت الدار له (٣).
ولهذا لو استأجر دارًا، ونقل متاعه إليها يصير قابضًا، ويكون ساكنًا في الدار ببقاء الأمتعة فيها.
وكذا لو تنازع رجلان في دار، وهي مشغولة بمتاع أحدهما، فإن القول قول صاحب المتاع، ويجعل هو صاحب يد، ومع بقاء الواهب ساكنًا في الدار مستعملًا لها لا يتحقّق التسليم.