Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٠٩٩

ولهذا قلنا: إن العبد الرهن إذا أبق لا يصير ملكا للمرتهن، فملك الرهن بالدَين ليس من أحكام يوجبه عقد الرهن (١).

أما ضمان القيمة حكم يوجبه عقد الرهن، ولهذا قال محمد ﵀ بوجوب ضمان القيمة إذا كانت قيمته أكثر من وزنه، ولأن عقد الرهن عقد استيفاء، فلا بد من أن يكون مضمونا بالقيمة، ليصير مستوفيا بطريق المقاصّة، علم أن ضمان القيمة حكم يُلائم الرهن، فيجوز المصير إليه إذا تعذّر الاستيفاء.

وإن كانت قيمته أقلّ من وزنه ثمانية، فهلك عند أبي حنيفة، يصير مستوفيا جميع دَينه اعتبارا للوزن، وعندهما: يضمن قيمته من خلاف جنسه، فيكون رهنا مكان الأول، لما قلنا في أصل الباب (٢).

قالوا: هذه المسألة فرع لمسألة أخرى: رجل له على رجل [دراهم] (٣) جياد، فأوفاه زيوفا، ولم يعلم به حتى أنفَقَها، عند أبي حنيفة لا يرجع عليه بالجياد (٤)، وعند أبي يوسف يردّ زيوفا مثل زيوفه، ومرجع بالجياد.