Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعور أو نحوه

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٠٧٩

الدية، ولو هلكت الجارية يسقط جميع الدَين، فإذا هلك نصفها يسقط نصف الدَين (١).

فرق بينه وبين المبيعة إذا اعورّت بآفة سماويّة قبل القبض، فإنه يخيّر المشتري، إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك، ولا يسقط شيء من الثمن.

والفرق: أن ضمان الثمن ضمان بيع، فلا يثبت إلا في المبيع، والبيع يتناول الذات، ولا يتناول الأوصاف: الأطراف، لأن الأطراف تَبع ليست بمحلّ للبيع، ولهذا لا يجوز إفرادها بالبيع، فلا يقابلها شيء من الثمن ما لم تصر مقصودة بالاستهلاك.

أما ضمان الرهن ضمان قبض (٢)، يثبت بالقبض، ويبقى ببقاءه، والقبض يتناول الكل مقصودا، فكان لها قسط (٣) من ضمان الرهن كضمان الغصب (٤).