Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٠٦٨

ولو رهن جاريتين بألفي درهم، كل واحدة منهما تساوي ألفا، ثم ولدت إحداهما ولدا يساوي ألفا، ثم هلكت الوالدة، وبقي الولد، ثم زاد في الرهن غلامًا يساوي ألفا، فإن العبد الزيادة يكون رهنا بخمسمائة وخمسة وعشرين، إن افتكه يفتكّه بذلك، وإن هلك يهلك به؛ لأنه لما رهن جاريتين بألفي درهم، كل واحدة تساوي ألفا، انقسم الدَين على الجاريتين نصفين لاستواء قيمتهما.

فإذ ولدت إحداهما ولدا يساوي ألفا، انقسم ما في هذه الجارية (١)، وهو ألف، عليها: على ولدها نصفين لاستواء قيمتهما، فإذا هلكت الأمّ، هلكت بخمسمائة، وبقي من الدَين ألف وخمسمائة؛ ألف في الجارية [التي لم تلد] (٢). وخمسمائة في الولد، فإذا زاد في الرهن؛ والولد يصلح مزيدًا عليه بعد هلاك أصله، كانت الزيادة زيادة عليهما على قدر ما فيهما من الدَين، فانقسمت الزيادة عليهما أثلاثا، ثلثا الزيادة على الجارية، وثلث الزيادة زيادة على الولد.

ثم يقسّم ما في الجارية، وهو ألف، عليها وعلى ثلثي الزيادة على قدر قيمتهما، وقمة الجارية ألف، وقيمة التي ثلثي الزيادة ثلثا الألف، فاجعل ثلث كل ألف سَهما، فصارت الجارية ثلاثة أسهم، وثلثا الزيادة سهمين، فصارت الألف التي كانت في (٣) الجارية على خمسة، تحول خمسا الألف، وهو أربعمائة إلى ثلثي الزيادة، وبقي في