Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٠٦٥

فإن وجد المرتهن الدراهمَ المقبوضة زيوفا [أو] (١)) نبهرَجَة (٢)، فردّها، كانت الزيادة مع نصف الجارية رهنا بخمسمائة.

كما لو كان المقبوض جيادا؛ لأن الزيوف والبنهرجة دراهم؛ لأنهما فضّة، لكنها معيبة، ولهذا لو تجوز بهما في الصرف والسلم، يجوز، وتكون جميع الأحكام على عكس ما ذكرنا في الستوقة والرصاص.

فإذا ردّها ينتقض القضاء بعد الصحّة، ويجب للمرتهن دَين حادث على الراهن، ولا يظهر أن القضاء لم يكن.

قيل: هذا قول أبي يوسف ومحمد، أما على قول أبي حنيفة: الجواب كالجواب في الستّوقة والرصاص، لأن عده المسلم إليه، إذا وجد رأس المال زيوفا أو (٣) نبهرجة، وردّه بعد الافتراق، يبطل السلم، وكذلك الصرف، كما يبطل في الستوقة والرصاص، وقيل: لا، بل هذا قول الكل.