وإذا صحّت الزيادة عندنا، فإن كان جميع الدَين قائمًا، يجعل كان العقد ورَد عليهما، ويقسّم الدَين على الأصل، والزيادة على قدر قيمتهما، يعتبر في الانقسام قيمة الأصل يوم العقد والقبض، وقيمة الزيادة يوم الزيادة والقبض، لأن المعتبر قيمة كل واحد منهما وقت ثبوت ضمان الرهن، وسبب ضمان كل واحد فهما القبض بحكم الرهن، فتعتبر القيمة وقت القبض (١).
كلما لو رهن جاريتين، فقبض إحداهما، ثم الأخرى بعد يوم، يعتبر قيمة كل واحدة منهما وقت القبض، حتى لو هلكت الزيادة، هلكت بحصتها في الدَين، ولو هلكت الأصل، هلكت بحصتها.
وأصل آخر: أن ولد الرهن رهن؛ لأن حق الحبس حقّ متأكد في الأصل، فيسرى