Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان الفصل الرابع

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٠١٨

من أهل وجوب الخمر، ويرجع الوكيل (١) على الموكل بقيمة الخمر؛ لأن الموكل ممنوع عن تمليك الخمر، وعن أداء عينها؛ لأنه تمليك، فكان عليه القيمة.

كما لو استقرض نصراني من نصراني خمرا، ثم أسلم المستقرض قبل القبض (٢)، كان عليه قيمتها، وكما في الغصب.

وعند محمد ﵀: العقد وقع للموكل بصفة الفساد، كما لو اشتراه الموكل بنفسه، فيكون مضمونا بالقيمة، فتجب القيمة للبائع على الوكيل، ثم يرجع الوكيل بها على الموكل (٣).

[وعند أبي يوسف يصير مشتريا لنفسه] (٤).

-والله أعلم بالصواب-