Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٧٠

أقوال:

القول الأول: يجوز التطهر بفضل طهور المرأة للرجال والنساء، سواءٌ خلت به أم لا.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٤).

القول الثاني: لا يجوز للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.

وهو المذهب عند الحنابلة (٥).

القول الثالث: يُكره للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.

قال به بعض الشافعية (٦)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٧).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عباس: ﵄ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ)) (٨).

وجه الاستدلال: أن فعله ﷺ دليل صريح على جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.

نُوقش: بأنه محمول على أنها لم تخلُ به (٩).

أُجيب عنه: بأنه قد ورد في روايات أخرى عن ميمونة ﵂ ما يدل على أنها خلت به (١٠)، وبيانه في الدليل الآتي.