Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المسألة الثانية: تعريف النهي اصطلاحا

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣١

المطلب الأول: تعريف النهي

المسألة الأولى: تعريف النهي لغة:

(نهي) النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ. ومنه نهيته عنه، وذلك لأمر يفعله. فإذا نهيته فانتهى عنك فتلك غاية ما كان وآخره.

والنهي ضد الأمر، وهو: طلب الامتناع عن الشيء، ونهاه عن كذا ينهاه نهياً، وتناهى أي: كف، وتناهوا عن المنكر أي: نهى بعضهم بعضاً.

والإنهاء في الأصل: إبلاغ النهي، ثم صار متعارفاً في كل إبلاغ، والنُهية -بالضم-: واحدة (النُهى) وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبيح (١).

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ (٢).

والنهي عند النحاة: طلب ترْك الفعل باستعمال (لا) الناهية والمضارع المجزوم (٣).

ونهى الله تعالى أي: حرم (٤)، والنهي: الزجر عن الشيء، وهو من حيث المعنى: لا فرق بين أن يكون بالقول أو بغيره.

قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٦).

المسألة الثانية: تعريف النهي اصطلاحاً:

النهي بمعناه العام ضد الأمر، وقد تفاوتت عبارات علماء أصول الفقه في تعريف