Printed page ٣٢
النهي في الاصطلاح، ومن ذلك:
- عرّفه أبو المظفَّر السَّمْعاني ﵀ (١) بأنه: «استدعاء ترْك الفعل بالقول ممن هو دونه» (٢).
- عرّفه أبو الخطاب الكَلْوَذَاني ﵀ (٣) بأنه: «استدعاء الترك بالقول» (٤)، وقال في موضع آخر: «هو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء» (٥).
- عرّفه ابن الحاجب ﵀ (٦) بأنه: «اقتضاء كفٍّ عن فِعل على جهة الاستعلاء» (٧).
- عرّفه الزَّركَشِي ﵀ (٨) بأنه: «اقتضاء كفٍّ عن فعل» (٩).