Printed page ٦٨
المبحث الرابع: النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة
المطلب الأول: حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة
(١):
دليل النهي:
عن الحكم بن عمرو ﵁ وهو الأقرع (٢): ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ)) (٣).
صورة المسألة:
للرجل في استعمال فضل طهور المرأة حالان، أحدهما: حال اجتماعهما، والثاني: إن خلت المرأة بالماء. فما حكم استعمال الرجل فضل طهور المرأة في هذه الأحوال؟
تحرير محل النزاع:
أولاً: محل الإجماع:
أجمع العلماء (٤) على جواز اجتماع الرجل والمرأة على الوضوء أو الاغتسال من إناء واحد مشترك بينهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «هذه السنن الثابتة عن النبي ﷺ وأصحابه الذين