Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢٤٠

المبحث الثاني: النهي عن الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها

المطلب الأول: حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها:

دليل النهي:

عن بلال ﵁، أن رسول الله ﷺ قال له: ((لا تُؤذِّن حتَّى يَستبينَ لك الفَجرُ هكذا، ومدّ يَدَيهِ عَرضاً)) (١).

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء (٢) على أنه لا يصح الأذان للصلاة قبل دخول وقتها فيما عدا الفجر؛ لقوله ﷺ: ((فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) (٣)، ولأن الأذان شُرع للإعلام بالوقت، فلا يُشرع قبل الوقت؛ لئلا يذهب مقصوده (٤).

قال ابن المنذر ﵀ (٥): «أجمعوا على أن من السنة: أن يُؤذَّن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح» (٦).

ثانياً: محل النزاع: