Skip to content

بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر

بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار

فيصل آل مبارك

Printed page ٢/ ٢٣٨

بَابُ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ

٥٤١٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

٣٥٤٢- وَفِي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ.

٣٥٤٣- وَفِي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ إسْلامُهَا قَبْلَ إسْلامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

٣٥٤٤- وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيهِ: لَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ.

٣٥٤٥- وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ أَقَرَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَثْبُتُ، وَالصَّوَابُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ.

٣٥٤٦- وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنْ الإِسْلامِ، فَبَعَثَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَانًا وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ،

وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إسْلامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إسْلامِ زَوْجَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ. مُخْتَصَرٌ مِنْ الْمُوَطَّأِ لِمَالِكٍ.

٣٥٤٧- وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ ابْنَةَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنْ الإِسْلامِ حَتَّى قَدِمَ