Skip to content

بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق

بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار

فيصل آل مبارك

Printed page ٢/ ٩٣

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

بَابُ مَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ مِنْ الْعُقُودِ وَإِيفَاءِ الْحُقُوقِ

وَإِخْرَاجِ الزَّكَوَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٣٠٢٨- قَالَ أَبُو رَافِعٍ اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْ إبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ.

٣٠٢٩- وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: أَتَيْت النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» .

٣٠٣٠- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّ الْخَازِنَ الأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ» .

٣٠٣١- وَقَالَ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» .

٣٠٣٢- وَقَالَ عَلِيٌّ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا.

٣٠٣٣- وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَّلَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ.

٣٠٣٤- وَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ غَنَمًا يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ.

٣٠٣٥- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ.