Skip to content

بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها

بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار

فيصل آل مبارك

Printed page ٢/ ٢٤٦

كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وَالْبِنَاءِ

عَلَى النِّسَاءِ وَعِشْرَتِهِنَّ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ بِالشَّاةِ فَأَكْثَرَ وَجَوَازِهَا بِدُونِهَا

٣٥٧١- قَالَ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» .

٣٥٧٢- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٥٧٣- وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ.

٣٥٧٤- وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلاً.

٣٥٧٥- وَعَنْ أَنَسٍ - فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

٣٥٧٦- وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلَى وَلِيمَتِهِ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إلا أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا