Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٥/ ٨٥

فائدة: هل يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة؟

لا يشترط ذلك.

فلو سرق - وهو يعلم أنه حرام - لكنه لا يعلم أن في السرقة قطع اليد، فإنه يقام عليه الحد.

قال ابن القيم في فوائد حديث ماعز: فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهل الحد عنه.

(فَيُقِيمُهُ الإْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ)

أي: لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه.

أ- لأن النبي ﷺ كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه بعده.

ب- ولأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد.

ج- ولأجل أن يؤمن الحيْف في استيفائه.

ولا يلزم حضور الإمام: لقوله ﷺ (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).

وأمر برجم ماعز ولم يحضر.

فائدة: وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أموراً ثلاثة:

أولاً: الامتثال لأمر الله ﷿ في إقامة الحدود.

ثانياً: أن ينوي رفع الفساد.

ثالثاً: أن ينوي إصلاح الخلق.