دروس فقهية - اللهيميد
وعن أنس قال: (كنا نسافر مع النبي ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) متفق عليه.
وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ مُسْلِم.
ثانياً: فإن صام المسافر فإنه جائز.
قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر العلماء.
وقال النووي: وهو قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى.
أ-عن أَنَس قَالَ (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصِّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم) متفق عليه.
ب- وعن أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ قَالَ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ) متفق عليه.
ج - ولحديث عائشة قالت (سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسولَ الله ﷺ عن الصيام في السفر، فقال: إن شئتَ فصُم، وإن شئت فأفطر) متفق عليه.
ثالثاً: قوله (ولمُسافرٍ يقصر). هذا حكم الصوم في السفر.
فالمذهب أن الفطر للمسافر أفضل.