Skip to content

شرح مسند الدارمي ١١٢ - باب قدر الماء الذي لا ينجس

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٣٠٩

٧٤٦ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» (١).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو ابن يونس، وزَائِدَةُ، هو ابن قدامة، وهِشَامٌ، هو ابن حسان، ومُحَمَّدٌ، هو ابن سيرين، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ ﵁.

الشرح:

المراد بالراكد الدائم في موقعة لا يستقبل مزيدا فيه، ولا يصرف مما فيه، فالبول فيه قد يسلبه الطهورية ولاسيما إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا كماء الغدير، أو ما يعرف بالكظائم، والأحواض التي ترد عليها الحيوانات فلا يؤثر ذلك على بقائها طاهرة مطهرة، والأحوط عدم جواز البول في المياه الراكدة، حفاظا على نقاوتها، وهذا النهي شبيه بالنهي عن قضاء الحاجة على قارعة الطريق، والظل والأماكن التي يرتادها الناس.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٢ -

باب قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجَسُ

٧٤٧ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» (٢).

رجال السند: يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق، مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، هو القرشي، الأسدي، مدني فقيه ثقة ثبت، روى له الستة، وعُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، ثقة قليل الحديث، وأَبوه، هو عبد الله عمر ﵄.