Skip to content

شرح مسند الدارمي ٧٦ - باب السواك مطهرة للفم

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٢٦٦

مع أن التأخير هو وقتها المفضل، أعتم رسول الله ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» (١).

ما يستفاد:

* التوكيد على استحباب السواك عند كل صلاة، وهو قول الجمهور.

* عدم وجوب السواك عند كل صلاة لثبوت المشقة في ذلك، ومن قال بالوجوب فقد حقق المشقة التي خافها الرسول ﷺ، وبالغ من قال إنه واجب ومن تركه عمدا بطلت صلاته، وهذه هي المشقة عينها.

* فيه حرص الرسول ﷺ ألا تكلف الأمة بما يشق عليها، ولو كان واجبا لبين ذلك رسول الله ﷺ شق على الناس إم لم يشق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٦ -

بابٌ السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ

٦٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ - هُوَ الْقَطَوَانِيُّ، - ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵄ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، هو أبو الهيثم البجلي، صدوق عنده مناكير، وهو من رجال الصحيحين، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، هو الأنصاري أبو إسماعيل مدني ضعيف، ودَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، هو أبو سليمان المدني، ثقة روى له الستة، قيل: يرى رأي الخوارج، والْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، هو أحد الفقهاء السبعة تقدم، وعَائِشَةَ ﵄.

الشرح: