بغية المتطوع في صلاة التطوع
الأولى: أن يصلي مثنى مثنى عشر ركعات ثم يوتر بواحدة.
الثاني: أن يصلي أربعاً أربعاً ثم يصلي ثلاثاً. (١)
ويدل على ذلك ما يلي:
أ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه سأل عائشة ﵂: كيف كانت صلاته ﷺ في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً،؛ فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: " يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ".
وفي رواية: " كان يصلي ثلاث عشرة ركعة: يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس؛ فإذا أراد أن يركع؛ قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من الصبح ". أخرجه الشيخان. (٢)
ب) وعنها؛ قالت: " إن رسول الله ﷺ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة؛ يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها؛ اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين ".
وفي رواية: " كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء (وهي التي يدعو الناس العتمة) إلى الفجر إحدى عشرة ركعة؛ يسلم بين كل