بغية المتطوع في صلاة التطوع
حسنة﴾ [الأحزاب: ٢١] ". متفق عليه. (١)
قال ابن القيم: "وهذا من فقهه ﵁؛ فإن الله ﷾ خفف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها؛ لكان الإتمام شطرها؛ فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها؛ لكان الإتمام أولى به" (٢) . اهـ.
وسبق حديث أم هانئ في صلاة الضحى في فتح مكة لما صلاها عندها.
عن ابن عمر؛ قال: " كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". متفق عليه. (٣)
قلت: هذا الحديث عن ابن عمر يفسر الحديث السابق عنه أيضاً لما قال: " فلم أره يسبح في السفر"؛ إذ بين المراد منه: أنه لم يره يسبح في السفر السنن الرواتب.
عن عامر بن ربيعة؛ قال: " رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبح؛ يومئ برأسه، قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في