Skip to content

بغية المتطوع في صلاة التطوع صلوات متفرقة صلاة الجنازة

بغية المتطوع في صلاة التطوع

محمد بن عمر بازمول

Printed page ١٤٦

قال الترمذي ﵀ في (باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة) : "اختلف أهل العلم في هذا: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك؛ أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض يمينه على شماله. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة". قال أبو عيسى: "يقبض، أحب اليّ " (١) . اهـ.

المسألة الرابعة: القراءة في الصلاة على الجنازة:

السنة أن يقرأ المسلم الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى.

والقراءة تكون سراً.

ولا استفتاح في صلاة الجنازة.

والدليل على ذلك:

ما جاء عن طلحة بن عبد الله بن عوف؛ قال: " صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب؛ قال: لتعلموا أنها سنة". أخرجه البخاري.

وفي رواية عند النسائي للحديث: " صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ؛ أخذت بيده فسألته؟ فقال: سنة وحق". (٢)