Skip to content

بغية المتطوع في صلاة التطوع صلوات متفرقة صلاة العيدين

بغية المتطوع في صلاة التطوع

محمد بن عمر بازمول

Printed page ١١٤

- (١-١٤-٤) حكم صلاة العيدين:

هي صلاة واجبة على كل مسلم مستطيع ذكراً أو أنثى في محل إقامته.

والدليل على ذلك:

ما جاء عن أم عطية؛ قالت: "أمرنا (يعني: النبي ﷺ أن نخرج في العيدين العوائق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ".

وفي رواية عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية؛ قالت: "كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر". قالت: " الحيض يخرجن فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس". أخرجه الشيخان. (١)

"واعلم أن النبي ﷺ لازم هذه الصلاة في العيدين، ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء العوائق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها.

والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب، والرجال بذلك أولى من النساء.

وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوباً مؤكداً على الأعيان لا على الكفاية" (٢) .