علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية
Printed page ١٢/ ٣٢٧
٢٧٦١- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا رَأَى أحدكم الجنازة فإن لم يكن معها فليقم حتى تجوزه، أو توضع.
فقال: يرويه شعبة، واختلف عنه؛
فرواه أسود بن عامر، وعمران بن أبان، عن شعبة، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وخالفه نصر بن حماد.
رواه عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ جويرية بن أسماء، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ والمعروف عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ رواه أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السراج، وغيرهم