Skip to content

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث ٢٨٠ - حديث: نهى رسول الله ﷺ، عن عسب الفحل.

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

أبو إسحق الحويني

Printed page ٣/ ١٠٠

٢٨٠ - سُئلتُ عن صحَّة ومعنى حديث: نَهَى رسُولُ الله ﷺ، عن عَسْبِ الفَحل.

• قلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

أخرَجَه البُخاريُّ في "الإجارة" (٤/ ٤٦١)، ومِن طريقه البَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة" (٨/ ١٣٨)، وأبو داوُد (٣٤٢٩)، وابنُ حِبَّان (ج ١١/ رقم ٥١٥٦)، والبَيهَقِيُّ في "المعرفة" (٨/ ١٤٦) عن مُسَدَّد بن مُسَرهَد، ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن عليّ بن الحكَم، عن نافعٍ، عن ابن عُمَر فذَكَرَه.

واستدرَكَهُ الحاكمُ (٢/ ٤٢) على البُخاريِّ، فوَهِم (١).

وأخرَجَه الشَّافِعِيُّ في "سُنَن حرملةَ" - كما في "المعرفة" (٨/ ١٤٦) للبَيهَقِيِّ -، وأحمدُ (٢/ ١٤) ..

والنَّسَائِيُّ في "الكُبرَى" (٤/ ٥٤)، وفي "المجتبَى" (٧/ ٣١٠) قال: أخبَرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ..

والتِّرمذِيُّ (١٢٧٣) قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، وأبو عمَّارٍ الحُسينُ بن حُرَيثٍ ..