Skip to content

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث ١٩٦ - حديث: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة إذا طلعت، فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، وركعتين بعد أن تغرب، فقد أدرك".

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ٢٤٥

وممَّا يدلُّ على شُذوذ لفظة "الرَّكعتين" أنَّ الزُّهريَّ روى هذا الحديث عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرَة مرفوعًا: "من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك"، فهذا بعمومه يشملُ صلاة العصر.

وقد رواه عن الزُّهريِّ جماعةٌ، منهم:

١ - مالكٌ، عنه.

أخرجه البُخاريُّ في "المواقيت" (٢/ ٥٧ - صحيحه)، وفي "جزء القراءة" (٢٠٦، ٢٢٥) قال: حدَّثَنا عبدُ الله بنُ يُوسف ..

ومسلمٌ (٦٠٧/ ١٦١)، والبَيهَقِيُّ (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧) عن يحيى بن يحيى ..

ومسلمٌ أيضًا (٦٠٧/ ١٦١)، وأبو يعلى (٥٩٨٨)، والسَّرَّاج في "مُسنَده" (١١٩٤)، وابنُ عبد البَرِّ في "التَّمهيد" (٧/ ٧١) عن عبد الله ابن المبارَك ..

وأبو داوُد (١١٢١)، وأبو عَوَانة (١٥٣٠)، وابنُ حِبَّان (١٤٨٣) عن القَعنَبِيِّ ..

والنَّسائيُّ (١/ ٢٧٤)، والطحَاوِيُّ في "المُشكِل" (٢٣٢٠) عن قُتَيبَة ابن سعيدٍ ..

وأبو عَوَانَة (١٥٣٠)، وابنُ حِبَّان (١٤٨٧)، وابنُ عبد البَرِّ في "التَّمهيد" (٧/ ٦٤ - ٦٥) عن حمَّاد بن زيدٍ ..

وأبو عَوَانَة (١٥٢٩)، والطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل" (٢٣٢٠) عن عبد الله ابن وَهبٍ ..