Skip to content

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث ١٩٦ - حديث: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة إذا طلعت، فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، وركعتين بعد أن تغرب، فقد أدرك".

إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ٢٤٣

عاصمٍ: وأبو سُفيان صالحُ بنُ مِهرانَ، قالا: - ثنا النُّعمانُ بن عبد السَّلام، ثنا الثَّوريُّ، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرَة، قال: "من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرُب الشَّمس، فقد أدرك … ".

هكذا قال هنا: "ركعتين".

ورواه محُمَّدُ بنُ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق - أحدُ مشايخ الدَّارَقُطنِيِّ الثِّقاتِ -، قال: ثنا إبراهيمُ بنُ محُمَّد بن الحارث، ثنا محُمَّدُ ابن المُغيرة بهذا الإسناد، ولكنَّه قال: "من أدرك من العصر ركعةً … ".

أخرجه الدَّارَقُطنِيُّ في "العلل" (١٠/ ٣٢٣).

وعُمَّدُ بنُ المُغيرة ترجمه ابنُ أبي حاتمٍ (٤/ ١/ ٩٢) ولم يَذكُر فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو مجهول الحال.

وخالفه الحجَّاجُ بنُ يُوسُف بن قُتيبة - وهو مثلُه -، فرواه عن النُّعمانَ ابنِ عبد السَّلام، عن الثَّوريِّ، عن سُهيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هُريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعتين من العصر … ".

أخرجه أبو الشَّيخ في "الطَّبَقات" (٢/ ٢٢٦) قال: حدَّثَنا محُمَّدُ بنُ يحيى بنِ مَندَهْ، وأحمدُ بنُ محمودٍ، قالا: ثنا الحجَّاجُ بنُ يُوسُف، قال: ثنا النُّعمان بهذا.

وأخرَجَه أبو نُعيمٍ في "الحِلية" (٧/ ١٤٤)، عن أبي الشَّيخ، والقاضي أبي أحمد، قالا: ثنا محُمَّدُ بنُ يحيى بن مَندَهْ بهذا، لكنَّه قال: "ومن أدرك من العصر ركعةً … ".

وخالفَ شيخَي أبي الشَّيخ: الجُوْرْجِيرِيُّ محُمَّدُ بنُ عُمرَ بنِ حفصٍ،