Skip to content

شرح مسند أبي حنيفة

الملا على القاري

Printed page ١/ ١٨٩

يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة.

ورواه أبو داود عن أبي هريرة: خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور.

ورواه أحمد عن ابن عباس: خمس كلهن فيهما فواسقة يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية، والكلب العقور والغراب.

-

حديث الغنيمة

وبه (عن نافع عن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر) أي وقت فتحها (أن يباع الخمس) بضمتين وتسكين الميم (حتى يقسم) قال صاحب الهداية: ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى تخرج إلى دار الإسلام، وقال الشافعي: لا بأس بذلك إذا انهزم الكفار.

وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة.

قال ابن الهمام: وأما الحديث الذي ذكر صاحب الهداية وهو أنه ﵊ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب فغريب جداً أي إسناده في مبناه، وأما مقتضاه في معناه فقد يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام والله ﷾ أعلم.